الفيض الكاشاني
67
الوافي
- 4 - باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب 14717 - 1 الكافي - 5 / 13 / 1 / 1 علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له أخبرني عن الدعاء إلى اللَّه والجهاد في سبيل اللَّه أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد اللَّه وآمن برسوله ومن كان كذا فله أن يدعو إلى اللَّه وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل اللَّه فقال ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت ومن أولئك قال من قام بشرائط اللَّه تعالى في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى اللَّه تعالى ومن لم يكن قائما بشرائط اللَّه في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى اللَّه تعالى حتى يحكم في نفسه بما أخذ اللَّه عليه من شرائط الجهاد قلت فبين لي يرحمك اللَّه قال إن اللَّه تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها على بعض فأخبر أنه تعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا